السيد عبد الأعلى السبزواري
643
جامع الأحكام الشرعية
أحكام السرقفليّة ( مسألة 1 ) : من يملك حانوتا وأمثاله ويؤجره ، له أن يأخذ ( السرقفلية ) في أربعة موارد : الأول : أن يقول للمستأجر : إني أؤجر هذا المحل لك لمدة سنة بألف دينار مثلا وان ( السرقفلية ) له ألفا دينار . فان رضي المستأجر بذلك ، فالإجارة صحيحة ولا اشكال فيها وعليه دفع السرقفلية . الثاني : ان يؤجر محلا لشخص مدة عشر سنوات - مثلا - لكل سنة مقدار معين ، ويجعل خيار فسخ الإجارة لنفسه . وفي هذا الأثناء ارتفعت الايجارات مثلا . فللمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بمقدار يرتضيه بعنوان ( السرقفلية ) حتى يبقي عقد الايجار على حاله ولا يفسخه . الثالث : ان يؤجر المحل مدة معينة بمقدار معلوم . ولكنه اشترط على المستأجر انه إذا أخل المحل قبل انتهاء مدة الايجار - فعليه - إضافة إلى مبلغ الإجارة - دفع مبلغ معيّن آخر بعنوان ( السرقفلية ) فان رضي المستأجر بذلك ، فالإجارة صحيحة ولا إشكال فيها . الرابع : ان يؤجر المحل مدة معينة بمبلغ معلوم ، ويشترط على المستأجر أنه إن لم يدفع بدل الإيجار إلى مدة شهر ، فعليه ان يدفع له مبلغا معينا بعنوان ( السرقفلية ) وقبل المستأجر ذلك . ( مسألة 2 ) : لو أخذ المالك من المستأجر مبلغا أكثر من بدل الإيجار المتفق عليه ، مع المستأجر ، وكانت الزيادة بدون رضاء المستأجر فهو حرام ، وعلى المؤجر ارجاعه إلى المستأجر ، وإذا تلف فهو ضامن له .